الشيخ علي المشكيني

430

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

إسلامه إسلامٌ لنفسه ولولده الصغار وهم أحرارٌ . . . 2 / 300 الاسلام يجبّ ما قبله 2 / 82 الاسلام يعلو ولا يعلى عليه 2 / 308 ؛ 3 / 86 ، 94 الأسنان كلّها سواء ، في كلّ سنّ خمسمائة درهم 3 / 384 أصابع اليدين والرّجلين سواء في الدية في كلّ إصبعٍ عشرٌ من الإبل 3 / 396 أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرّتين . . . 2 / 98 ، 215 ، 309 اطّلع رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله من الجريد ، فقال له النبيّ : لو أعلم أنّك تثبت . . . 2 / 331 اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيءٌ 2 / 135 أفتى أمير المؤمنين ، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه و . . . 3 / 365 اقتلوا الأعلى والأسفل 2 / 148 اقتلوا الفاعل والمفعول به ، أحصنا أم لم يحصنا 2 / 148 اقتلْه ، فاشهد اللَّه ومن سمع أنّ دمه في عنقي 2 / 290 ، 326 إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 2 / 40 ، 144 ؛ 3 / 10 إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ 2 / 143 ، 188 اقطعوا عنّي لسانه 2 / 246 إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا . . . 3 / 137 ، 139 ألا من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها . . . 2 / 335 ألجمه اللَّه بلجامٍ من نار 2 / 157 أمّا رجلٌ كانت منه زلّةٌ فإنّي معزّره . . . 2 / 208 أمّا ما حفر في ملكه ، فليس عليه ضمان ؛ وأمّا ما حفر . . . 3 / 343 الامام علم فيما بين اللَّه وبين خلقه ، فمن عرفه . . . 2 / 198 أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلّاالرّداء 2 / 190 أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة شهداء يشهدون على ما شهد . . . 2 / 136 إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً . . . 2 / 182 ، 183 إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل وردّ نصف الدية . . . 3 / 110 إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه . . . 3 / 31 إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً 3 / 120 إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أوليائه دية القاتل فجائز . . . 3 / 179 ، 180